ابن أبي شيبة الكوفي

384

المصنف

( 10 ) حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير قال : قال عمر : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . ( 11 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال : قال عمر مثله . ( 12 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر ، فلما ولى معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم ، قال : فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز ، فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك ، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء . ( 13 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته . ( 87 ) من مكان يورث المسلم الكافر ( 1 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال : كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الاسلام يزيد ولا ينقص " - فورثه . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال : ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب ، قال : نرثهم ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا . ( 88 ) في النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل عن الحسن قال : لا يرث اليهودي النصراني ولا يرث النصراني اليهودي .

--> ( 87 / 1 ) أي يرث المسلم ما قريبه غير المسلم أو الكافر ولا غير المسلم أو الكافر من مال المسلم . ( 88 / 1 ) لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل الملتان المختلفتان